Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب البيوع
  2. باب: بيع المزابنة

حيث هو مجموع، فتأمله.

* * *

باب: بيع المُزَابَنَةِ

١٢٤٠ - (٢١٨٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

(نهى عن بيع المزابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثمر بالتمر كَيْلاً): الثمرُ الأول -بمثلثة (١) - والثاني: -بمثناة- مأخوذ من الزبن (٢)، وهو الدفع (٣)، وكأَنَّ كلاً من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه.

وحاصلها عند الشافعي ﵀: بيعُ مجهولٍ بمجهول، أو بمعلوم يحرم الربا في نقده.

وعند مالك ﵀: بيعُ مجهولٍ بمجهولٍ أو بمعلومٍ من جنسه، على تفصيل مقرر في كتب الفقه.

ووقع له في "الموطأ" الاحتجاجُ على المنع من ذلك بأنه يشبه القمار (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 79 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.