Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب البيوع
  2. باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة

(فجاءه بتمر جنيب): هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه.

(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (١) بالدراهم جنيباً): احتج به الشافعية (٢) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (٣) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعاماً قبل الافتراق.

والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه ﵊ لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.

فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.

قلنا: المطلق لا يشمل (٤)، ولكن يشيع (٥)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.

* * *

باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ

١٢٤٨ - (٢٢٠٣) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 89 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.