Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب الشفعة
  2. باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

(ولولا أني سمعتُ رسولَ الله (١) يقول: الجارُ أحقُّ بسَقَبِه): رد ابنُ بطال على أهل العراق تمسُّكَهم بهذا في إثبات شفعة الجوار: بأن أبا رافع استدل به، وهو راويه (٢) على إثبات الشفعة لشريكه، وهو سعد، قال: وكان أبو رافع شريك سعد في بيته (٣).

قال ابن المنير: وهو في ذلك كله واهم (٤)؛ فإن أبا رافع كان يملك بيتين متميزين من جملة المنزل، لا شقصاً شائعاً، فهو جارٌ لا شريكٌ، وهذا لأهل العراق، لا عليهم.

قلت: وهو ظاهر؛ لأن في صدر الحديث: فقال -يعني أبو رافع-: يا سعد! ابتع مني بيتيَّ في دارك، وهو دال (٥) على أن ما كان أبو رافع يملكه متميز، لا شائع، ومن لم (٦) يثبت شفعة (٧) الجوار (٨)، يحمل الجار على الشريك؛ فإنه يسمى جاراً.

قال ابن الأثير: ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة (٩)

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 138 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.