Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 144

  1. كتاب الإجارة
  2. باب: استئجار الرجل الصالح

فيه، ولا ضمان عليه فيه إن لم يفرط (١)، وتبعه الزركشي عليه (٢).

قلت: وفيه نظر؛ لأن سقوط الضمان ليس منوطاً بالأمانة، وإنما هو منوط بالائتمان، حتى لو ائتمنه خائناً، لم يكن عليه ضمان، والمسوق في الحديث هو من اتصف (٣) بالواقع في الأمانة، فأنَّى يؤخذ منه ما قالاه؟! فتأمل (٤).

* * *

١٢٨٠ - (٢٢٦١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: "لَنْ -أَوْ: لَا- نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".

"لن (٥) -أو لا- نستعملُ (٦) على عملنا من أراده): فيه غرابةٌ من جهة حذف منصوب "لن (٧) "، و"نستعمل" مرفوع، وهو المنفي بـ "لا".

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 144 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.