Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 194

  1. كتاب الوكالة
  2. باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد

باب: الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

(باب: الوَكالة في الصَّرْف والميزان): قال ابن المنير: وجهُ إدخالها في الفقه: أنه ربما يَتوهم متوهمٌ من مَنْعِنا أن يعقد الصرف، ويوكل غيره في القبض، ويغيب حتى إنا نمنعُ التوكيل في الصرف مطلقاً في غَيْبة الموكِّل، فبين البخاري أن الوكيل إذا وَكَّل على العقد والقبض جميعاً، جاز، وقام مقام الموكل.

* * *

باب: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئاً يَفْسُدُ، ذَبَحَ أو أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

(باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئاً يفسد، أصلح الفساد): تقدم للبخاري (١) أن من ذبح متعدِّياً، فإن ذبيحته مَيْتَةً، فمن هنا يؤخذ أما غيرُ متعدية؛ لأنه (٢) حَلَّلها، وأما إذا بنينا على (٣) أن ذبيحة المتعدِّي لا تَجيف، فلا دليلَ فيه، وليس غرض البخاري هنا (٤) تحليلَ (٥) الذبيحة، وإن كان يُستفاد من الحديث، وإنّما غرضُه إسقاطُ الضمان عن الراعي.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 194 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.