Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 202

  1. كتاب الوكالة
  2. باب: إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس

(بل بِعْنيه (١)، قد أخذتُه بأربعة دنانير): فيه ردُّ العطية، وفيه ابتداء المشتري بذكر الثمن.

وفي السفاقسي ما يقتضي أنه روي بأربع الدنانير -بإسقاط الهاء من العدد [وتعريف المعدود-، وذلك أنه قال: قال الداودي: أسقط (٢) الهاء] (٣) لما (٤) دخلت الألف واللام، وذلك فيما دون العشرة، قال السفاقسي: وهذا قول لم يوافقه أحد عليه (٥).

(قد خلا منها): أي: ذهبَ منها بعضُ شبابها، ومضى من عمرها ما جربت به الأمور.

قال القاضي: ورواه بعضهم بالمد، فصحف (٦).

(فهلَاّ جاريةً؟): -بالنصب مفعول بفعل محذوف-؛ أي: فهلا تزوجْتَ جاريةً؟

(يا بلال: أعطه (٧)، وزده، فاعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطاً): هذا موضع الترجمة، وذلك أن النبي ﷺ وكَّل بلالاً أن يعطي جابراً شيئاً زائداً

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 202 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.