Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 204

  1. كتاب الوكالة
  2. باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح

وفي أخرى: "بعشرين ديناراً"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع [وشرط ظهره.

وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] (١) يفسده (٢).

* * *

باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ

١٣٠٧ - (٢٣١٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

(باب: وكالة المرأةِ الإمامَ في النكاح).

(إني وهبت (٣) من (٤) نفسي): قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه (٥) استأذنها (٦)، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 204 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.