Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب المزارعة
  2. باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر

ويعقدوا للمساقاة في نصيبهم، ويكون قوله ﵇: "لا"] (١) إنما هو ردٌّ لطلب القسمة، لا للملك، وهذا الأظهر (٢) في الاستدلال به على المساقاة، والأقعدُ في غرض البخاري.

قلت: ادعاؤه أن إطلاق الشرك منزلٌ على النصف، وهو مشهور مذهب مالك، فيه نظر، ففي كتاب القِراض: إذا قارضه على أن له شركاء في الربح، فالقراضُ فاسدٌ.

وأيضًا بناؤه على قولهم: إن مَنْ ملك أن يملك يُعد مالكاً؛ غير مَرْضِيٍّ، فالقاعدة عند المحققين من أصحابنا واهية، وقد تعرض القرافي وغيرُه إلى بطلانها (٣) بما يطول شرحه، فلينظر في محله (٤).

واعلم أن نص الحديث الذي ساقه في هذا الباب: قالَ الأنصارُ للنبي ﷺ: اقسمْ بيننا وبين إخواننا النخلَ، قال: "لا"، فقالوا (٥): أتكفونا المؤونة ونشرككم (٦) في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (٧).

ففهم ابنُ بطال أن الضمير في قوله: "فقالوا" مرادٌ (٨) به الأنصار، وضمير

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 226 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.