Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب المزارعة
  2. باب: أوقاف النبي ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم

عليه أن يقبضه، امتنعَ، فلم يدخل في ملكه، ولم يتعين له، إنما حقه في ذمة المستأجر، وجميعُ ما نتج إنما نتج على ملك المستأجر، وغاية ذلك أنه أحسنَ القضاء، فأعطاه حقَّه وزيادات كثيرة. هذا كلامه هناك، وهو مخالف لما قرره هنا قطعاً، فتأمله.

* * *

باب: أَوقافِ النَّبيِّ ﷺ وأَرْض الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِم ومُعَامَلَتِهِمْ

١٣٢٠ - (٢٣٣٤) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ.

(لولا آخر (١) المسلمين): مبتدأ محذوفُ الخبر وجوباً، على القاعدة في مثله (٢).

(ما فتحت قرية): ببناء (٣) الفعل للفاعل، فقريةً منصوب على المفعولية (٤)، وببنائه للمفعول، فقريةٌ مرفوع (٥) على أنه النائب عن الفاعل.

(إِلَّا قسمتُها بين أهلها): كان عمر ﵁ يرى هذا نظراً لآخر المسلمين، ويتأول فيه قولَه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 236 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.