Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 254

  1. كتاب الشرب والمساقاة
  2. باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم

في الفقه (١) تحقيقُ أن الماء يُملَكُ، ولهذا استأذن النبي ﷺ بعضَ الشركاء فيه، ورتَّبَ قسمته يمنة (٢) ويسرة، ولو كان باقياً على إباحته، لم يدخله ملك ما (٣) يترتبُ قسمته.

قلت: وفيه نظر.

ثم قال: والحديث الثاني طابقَ الترجمة؛ لقوله: "وشِيبَ (٤) لبنُها بماء".

والاستدلالُ ضعيف، فلعل هذا الترتيب؛ لأن اللبن هو الذي يُملك، لا الماء، والحديث الأول لم يذكر فيه الشراب الذي كان في القدح، هل هو ماء، أو لبن شيب بماء؟ وظاهر (٥) الأمر (٦) أنه كان لبناً، وقد جاء، فما وجهُ إدخاله في الترجمة؟

فيقال في الجواب: إنه أدخله؛ ليبين أن الأمر جرى في الماء الذي شيب (٧) به اللبن في الحديث الثاني مجرى اللبن المحض في الحديث الآخر، فدل ذلك على (٨) أن الماء يُملك كاللبن، وإذا مُلك، جازت هبتُه،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 254 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.