Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 295

  1. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به

(يُحلُّ عرضَه وعقوبتَه): -بضم حرف المضارعة- من "يُحِلُّ"، وقد فسر سفيانُ ذلك في المتن.

* * *

باب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

(باب: إذا وجد ماله في البيع والقرض والوديعة، فهو أحقُّ به): قال ابن المنير: إدخال البخاري القرضَ والوديعةَ مع البيع؛ إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه واردٌ (١) في البيع، والحكم في القرض (٢) والوديعة، أولى، أما الوديعة فملكُ رَبِّها لم ينتقل، وأما القرضُ، فانتقالُ ملكهِ عنه (٣) معروف، وهو (٤) أضعف من (٥) تمليك المعاوضة، فإذا أبطلَ (٦) التفليسُ ملكَ المعاوضة القويَّ بشرطه، فالضعيف أولى.

١٣٥١ - (٢٤٠٢) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 295 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.