ونحوَهما من ذوي الرَّحِم لا يعتقون على من ملكهم من ذوي رحمهم؛ لأن النبي ﷺ قال ذلك في عمه العباس، وفي ابن عمه عَقيل، مع أنهما من الغنيمة بالتي له فيها نصيب، وكذلك علي، ولم يعتقا على واحد منهما، وهو حجة على أبي حنيفة ﵀ في أن من ملك ذا رحم محرم عتقَ عليه (١).
* * *
١٤٢٧ - (٢٥٣٧) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ ﵁: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: "لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَماً".
(فقالوا: ائذن (٢) -لنا- فلنتركْ لابنِ أختِنا عباسٍ فداءه): الذي أَسر العباسَ هو أبو اليسر كعبُ بنُ عمرٍو، كذا في "تفسير البغوي".
وقيل: هو، و (٣) طارق بنُ عُبيد بنِ مسعود، ذكره القسطلاني.
وقيل: أسره عُبيد بنُ أَوس من بني ظفر، ذكره ابن سعد في ترجمة (٤) العباس.
* * *