ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف (١)، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم (٢).
(وفَى): بالتخفيف، ويجوز التشديد.
(ومن أصاب من ذلك): أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه (٣) العقوبة عليه في الدنيا.
(فعوقب (٤) في الدنيا، فهو كفارة له): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من (٥) وقف بحديث (٦) أبي هريرة (٧): أنه ﵊ قال: "لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" (٨).
قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث (٩) أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم (١٠).