Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 463

  1. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. باب: هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

(قال: أَوَفعلت؟): بفتح الواو والهمزة للاستفهام.

(أَمَا إنك): قال الزركشي: بفتح "أَما" وتخفيفها، بمعنى: حقاً، و"أن" مفتوحة (١).

قلت: إن تثبت روايته بذلك، فحسن، وإلا، فيجوز أن تكون استفتاحية، "وإن" مكسورة، وقد رأيت كسرة (٢) الهمزة في "إن" في (٣) بعض النسخ المعتنى بها.

* * *

١٤٥٠ - (٢٥٩٣) - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أخبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَراً، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(حِبَّانُ بنُ موسى): بحاء مهملة مكسورة وباء موحدة.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 463 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.