Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 7

  1. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر، ولم يقل: قبلت

قلت: الترجمة صحيحة، وما وقع فيها مطابق لها، وذلك لأنه ترجم على أمرين:

أحدهما: إذا وهب، ثم مات قبل وصولها، فساق لهذا ما ذكره عن الحسن وعبيدة في عين الهبة.

الثاني: إذا وعد، ثم مات قبلَ وصولها، وساق لهذا حديث جابر، وهو قوله ﵊ لجابر: "لو جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ أعطيتُكَ هَكَذا، ثلاثًا" (١)، وهذا وعدٌ بلا شك، فلم يقع في البخاري إخلالٌ بما وقع في الترجمة، والوعدُ له تعلُّق بالهبة، فيحسن ذكره في الكتاب المعقود لها، ولم يزل فقهاؤنا يذكرونه في كتاب الهبة، ولا يخفى أنها (٢) [من] أنواع العطية.

وعرفها شيخُنا ابنُ عرفةَ بقوله: تمليكٌ متموَّلٌ بغيرِ عوضٍ إنشاءً (٣).

وعرف العِدَةَ بقوله: إخبارٌ عن (٤) إنشاءِ المخبِرِ معروفاً في المستقبل (٥).

* * *

باب: إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ، وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ

(باب: إذا وهب هبة، فقبضها الآخَرُ، ولم يقل: قبلتُ): ساق فيه

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 7 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.