Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب العارية
  2. باب: من استعار من الناس الفرس

فرساً يسمى البحر، اشتراه من تجار قدموا من اليمن، سبقَ عليه مرات، ثم قال: فيحتمل مصيره إليه بعد أبي طلحة.

وهذا نقض للأول، لكن لو قال: يحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم؛ لكان أقرب (١).

قلت: ليس في احتمال صيرورته إليه [بعد أبي طلحة ما ينفي شراءه ﵊ له] (٢) أولاً (٣)؛ إذ يجوز أن يكون اشتراه أولاً، ثم خرج عن ملكه بطريق من الطرق، وملكه أبو طلحة، ثم ملكه النبي ﷺ بعد أبي طلحة، فلا تناقض.

قال الخطابي: و"إن" هنا نافية، والسلام بمعنى "إلا" (٤)، وعليه اقتصر الزركشي (٥).

قلت: وهو قصور، فهذا إنما هو مذهب كوفي، ومذهب البصريين: أنَّ (٦) "إن" مخففة من الثقيلة، واللام فارقة بينها (٧) وبين النافية؛ كما سبق.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 24 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.