Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الإيمان
  2. باب: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ [التوبة: ٥]

(واقد): -بالقاف-، وليس في "الصحيحين": وافد -بالفاء-.

(أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة): الآية، وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، والحديث المذكور من أدلة قتل تارك الصلاة.

وقال إمام الحرمين: إن المسلك فيه ضيق.

قال ابن المنير: وأي سعة بعد الكتاب والسُّنة؟

ولا يبعد على ابن حبيب من أصحابنا القائل: بأنه يقتل كفرًا، أن يستدل بهما أيضًا، فإن القتال قبل الشهادتين لا خلاف أنه يقتل المطلوبُ فيه كفرًا، وقد استصحبه الحديث، وجعل غايته أن يفعل الأعمال المذكورة كلها، وكذلك الآية، ودعوى اختلاف القتلين (١) قبل الشهادتين وبعدهما مردود بظاهر الاستصحاب (٢)، واتحاد (٣) الفعل الذي انتهى بالغاية المذكورة.

والاستشهاد بالحديث من وجهين:

أحدهما: الغاية، والأخرى (٤): المفهوم؛ فإن مفهوم الشرط من قوله: "فإذا فعلوا ذلك": أنهم (٥) متى يفعلونه (٦) بجملته، وتركوا شيئًا منه، قتلوا كفرًا، ولم يعصموا.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 115 (SanadKitab #16684, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.