الأمر بطاعة الرسول واتباعه.
[(عَسيفًا): -بالعين المهملة والفاء-؛ أي: أجيراً.
(ففديت [ابني] منه): أي: من الرجم الذي قيل لي: إنه حَدُّه] (١).
(فسألت أهلَ العلم): فيه دليل على الفتوى (٢) في زمن النبي ﷺ، ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها بالنسخ في حياته ﵊.
(فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مئة): قال القاضي: رواية الجمهور بتنوين "جلدٌ"، يعني: مع رفعه، وبنصب مئةً؛ يعني: على التمييز، وجاء عن الأصيلي: "جلدُه مئة" بالإضافة مع إثبات الهاء؛ يعني: أن رواية الأصيلي: "إنما على ابنك جلدُه (٣) " بإضافة المصدر إلى ضمير الغائب (٤) العائد على الابن؛ من باب إضافة المصدر إلى المفعول، قال: وهو بعيد، إلا أن يُنصب "مئةً" على التفسير، أو يُضمن المضاف إلى عدد مئة، أو نحو ذلك (٥).
وقد قيل: إن الذين كانوا يُفتون في عهد النبي ﷺ: الخلفاء الأربعة، وثلاثة من الأنصار: معاذُ بنُ جبل، وأُبَيُّ بنُ كعب، وزيدُ بْن ثابت ﵃ أجمعين.