Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 174

  1. كتاب الشروط
  2. باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مئة إلا واحدة أو ثنتين

المُكْتَرِي أيضاً (١)، وهي على صيغة (٢) فَعِيل.

* * *

١٥٢٦ - (٢٧٣٦) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو

الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ".

(مئة إلا واحدة (٣)): أنث الاسم؛ لأنه كلمة.

قال سيبويه: الكلمةُ (٤): اسمٌ وفعلٌ وحرف (٥). بهذا استدل بعضُهم، وهو غيرُ محتاج إلى نَصًّ (٦) شخصٍ معين، فالإجماعُ قائمٌ على صحة إطلاق الكلمة على الاسم، وعلى أن الثلاثةَ أنواعٌ لها.

(من أحصاها، دخلَ الجنة): قال الهروي: أحصاها عِلماً وَإيماناً.

وقيل: معنى الإحصاء: العَدُّ لها حتى يستوفيَها، يريد: لا (٧) يقتصر على بعضها، ولكن يدعو الله بجميعها، ويُثني عليه بها كلِّها، فيستوجب بذلك الموعودَ عليها من الثواب.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 174 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.