Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 216

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب: من ينكب في سبيل الله

واعترض القاضي تاجُ الدين السبكي كلاً من الجوابين.

أما الأول: فإنا لا نعقل كونَه منسوخاً حتى يُعقل كونُه قبل ذلك من القرآن، وكونُه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد.

وقوله: لا نسلم أن القرآن المنسوخ (١) لا يثبت بخبر الواحد، قلنا؛ لأن نسخه لا يكون إلا بعد ثبوت كونِه من القرآن، ثم يَرِدُ النسخ بعدَ ذلك متأخراً في الزمان، فيصدُقُ إثباتُ القرآنِ غيرَ منسوخ بخبر الواحد، ثم إثباتُ نسخه بخبر الواحد.

وأما الثاني (٢): ففيما نحن فيه لم يتعارض دليلان، وفيما استشهدَ (٣) به تعارضَ دليلان، فلذلك (٤) رجحنا في موضع (٥) التعارض بمرجِّحٍ ما (٦)، وهو قولُ الصحابي: هذا متقدمٌ.

وإنما الذي يظهر لي في الجواب عن هذا السؤال: أن زماننا هذا ليس زمان النسخ، وفي زمان النسخ لم يقع النسخ بخبر الواحد.

ثم هنا فرع (٧):

قال الآمدي: هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسَّها المحدِثُ

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 216 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.