Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 321

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب: الأجير

الحديث للترجمة: أنه نص فيه على الحمولة، فقال: ولكن لا أجد حَمولةً، وحاصلها: أنه يحمل رجالاً من ماله في سبيل الله، ولا يعد (١) ذلك من أخذ المال ثمناً للزوج، ولا للدين.

(لا أجد (٢) حَمولةً): -بفتح الحاء-: ما يحملُ من كبار (٣) الإبل.

* * *

باب: الأَجِيرِ

(باب: الأجير): مقصودُ هذه الترجمة: جوازُ أخذِ الأجرة على الغزو، وإنما ساقه البخاري؛ لئلا يقال: إن الأجرة تجردتْ للطاعة، وأخذُ الأجرة على نفس الطاعة ليس على وفق القواعد، فبين أن الأجير غازٍ في سبيل الله، قائمٌ بطاعة الله، لا باعتبار الأجرة، ولهذا يستحق (٤) السهمَ من الغنيمة، فدل ذلك على [أن] غرضَ الأجرة غيرُ غرض الطاعة. وقريبٌ من هذا المعنى أخذُ أئمةِ المساجدِ الأرزاقَ، فلا يُعد ذلك أخذاً للأجرة على الطاعة، بل على (٥) قضيةِ (٦) ملازمَةِ المسجدِ للطاعة، وليست منها؛ كأجير الغزو.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 321 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.