Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 373

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب: هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل

من السُّنن، أو ما عليه صحيحُ العلم، فلا يُقبل أصلاً على أي طريقٍ كان، فهذا ما رجعَ إليه ابنُ (١) الطيب (٢).

قلت: المسألة التي فرضها الشيخ أبو عمران هي (٣) مسألةُ ظهور المعجزة على يد الكاذب، وهو مستحيل عقلاً أو عادة، فإذا قال المعتزلي: آيةُ (٤) صحة مذهبي في معتقدي (٥) المخالفِ لكم أن أفعل كذا، لم يُتصور أن يقع ذلك أبداً، وأين هذا من كرامات الأولياء؟ فهي، وإن كانت أمراً خارقاً للعادة، فليست مقرونةً بالتحدي، ولو تحدَّى بها الوليُّ، لم يكن ولياً، ولم تجرِ على يده أصلاً، فتأمله (٦).

(اللهمَّ أَحْصِهم عَدَداً): أي: عُمَّهُم (٧) بالهلاك بقوله: لا تُبْقِ (٨) منهم أحداً.

(واقتلْهم بَدَداً): -بفتح الباء-، والبَدَدُ: التفرُّق، وإنما أخرجوه من الحرم؛ لأنهم كانوا لا يحلونه.

(ولست أُبالي): أي: إذا قُتلت (٩) وأنا مسلم، فلا أكترثُ بما جاءني،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 373 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.