Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 405

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب: ما يقول إذا رجع من الغزو

عنده (١)، وأنهم آمنون مما يخافه غيرهم (٢).

قال ابن المنير: والظاهرُ أن المشيئة إنما عَلَّق عليها الإيابَ خاصة، وقول الشارح: قد وقع، فلا تعلق، وهمٌ؛ لأن الإياب المقصود (٣) إنما هو الرجوع الموصول إلى نفس الموطن، وهو مستقبل بعدُ، ولا (٤) يصح أن (٥) يعلِّقَ النبيُّ ﷺ بقيةَ الأفعال على المشيئة؛ لأنه قد حَمِدَ الله تعالى ناجزاً، وعَبَده دائماً، ولو كان كما وقع للشارح؛ لاستدل (٦) به القائلون بتقييد (٧) الإيمان بالمشيئة، وكان دليلاً بطريق الأولى؛ لأن النبي ﷺ واثقٌ بالخاتمة، موقِنٌ بها، فلو جاز له ذلك، لجاز لمن لا يثق بالخاتمة أحرى وأولى، ولا يستقيم أيضاً؛ فإن الإيمان إنما علقه على المشيئة باعتبار الخاتمة، وأما العمل الناجز، فلا (٨) ينبغي تعليقه (٩) على المشيئة، ولو صلى إنسانٌ الظهرَ فقال: صليت إن شاء الله؛ لكان غلطاً منه؛ لأن الله قد شاء له أن يصلي وصلَّى، فلا يتشكك في معلومٍ، وبعضُ الصوفية لا يقول: حججتُ، ولكن يقول: وصلتُ مكة (١٠)، وهذا تنطُّع أجمعَ السلفُ على خلافه.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 405 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.