باب: أَداءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ
(باب: أداءُ الخمس من الدين (١)): ذكر فيه حديثَ وفد عبد القيس، وقد سبق مراراً في الإيمان وغيره، إلا أنه ترجم عليه هنا: أداءُ الخُمْس من الدين، وترجم عليه في كتاب الإيمان: أداء الخمس من الإيمان، [وفائدة الجمع بين الترجمتين: أنا إذا قلنا: الإيمان قولٌ وعمل، دخل أداءُ الخمس في الإيمان] (٢)، وإن قلنا: إنه التصديق بالله، دخل أداؤه من الدين (٣).
* * *
باب: نَفقَةِ نِسَاء النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ
١٦٩١ - (٣٠٩٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ".
(لا يقتسمُ (٤) ورثتي ديناراً): "لا" نافية لا ناهية؛ فيقسمُ: مرفوعٌ لا مجزوم (٥)، هكذا الرواية فيه.