Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 440

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين

(فغنموا إبلاً كثيرة (١)، فكانت سهمانهم اثني عشرَ بعيراً، أو أحدَ عشرَ بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً): السُّهمان -بضم السين-: جمعُ سهم -بفتحها (٢) -، وهو النصيب، والإتيان بحرف الشك يحتمل أنه لأجل أنه شك في السهمان كانت اثني (٣) عشر بعيراً، [أو أحد عشر بعيراً، ويحتمل أن يكون؛ لأنه شك هل كانت اثني عشر] (٤)، ونفلوا بعيراً بعيراً زائداً، أو كانت أحد عشر، ونُفل (٥) كلٌّ منهم بعيراً، فيكون مجموعُ ما حصل من سهم ونافلة اثني عشر.

وبيّن البخاري من غير حديث مالك: أنهم بلغت سهامهم (٦) اثني عشر بعيراً، فيكون الحاصل لكل منهم بالنافلة ثلاثةَ عشرَ.

قال ابن بطال: غرضُ البخاري من هذا الباب: أن يبين أن إعطاء النبي ﷺ في نوائب المسلمين إنما كان من الفيء والخمسِ اللذين أمرهما مردود إليه، وأن يرد على الشافعي في قوله: إن الخمس مقسومٌ على خمسة أسهم، وحاول الاحتجاج على ذلك بأنه ﵇ حين تحللَ المسلمين من سَبْي هوازن، ووعدَهم بالتعويض من (٧) أول ما يفيء الله عليه، إنما أشار إلى الخمس؛ إذ من المعلوم أن أربعة أخماس للغانمين،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 440 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.