Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الإيمان
  2. باب: أداء الخمس من الإيمان

الشهر إليه (١)؛ كمسجد الجامع؛ أي: شهر الوقت الحرام، و (٢) يعنون به: رجبًا؛ لتفرده بالتحريم [بين شهور الحل؛ بخلاف سائر الأشهر الحُرُم] (٣)؛ لتواليها، ويروى: شهر حرام، بتنكيرهما، وهو يصلح لرجب، ولغيره من الأشهر.

(الحي): أصله: منزلُ القبيلة، ثم سميت به اتساعًا؛ لأن بعضهم يحيا ببعض، قاله القاضي (٤).

(فصل): ينفصل به المراد، ولا يشكل.

(نخبرُ): -بالرفع على الصفة لأمر- كذا ضبطه القرطبي، قال: وأما "ندخلُ به الجنة": فقيدناه بالرفع أيضًا على الصفة، وبالجزم على جواب الأمر (٥).

قلت: يريد على رواية حذف الواو (٦) من ندخل، وأما على رواية البخاري هنا بإثباتها، فلا يتأتى الجزم في الثاني مع رفع الأول.

(فأمرهم بأربع): وعد خمسة، فإما أن زاد (٧) أداءَ الخمس بعد عد الأربع، وإما أن تكون الشهادة غير معدودة؛ لعلمهم بها.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 158 (SanadKitab #16684, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.