Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 8, halaman 316

  1. كتاب التفسير
  2. سورة النور
  3. باب: قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم﴾ الآية [النور: ٦]

التعقُّب الثالث: قوله: و (١) اتفقوا أن الموجود زانيًا شريكٌ، ممنوع، فهو لم يوجد زانيًا، وإنما هم اعتقدوه كذلك، ولم يثبت ذلك في حقه في (٢) ظاهر الحكم، فكأن صواب العبارة أن يقال: واتفقوا على أن المرميَّ به شريكُ بنُ سَحْماء، وهذا الاتفاق متعقَّب كما سبق؛ فإنه لم يُصرَّحْ به إلا في قصة هلال، لا في غيرها، ويَبعد كلَّ البعد أن يكون مَرْميًا به في الواقعتين.

ووقع في "سيرة الدمياطي" في تفاصيل سني الهجرة في السنة التاسعة فيها: "لاعَنَ رسولُ الله ﷺ بينَ عُويمرٍ العجلاني وبين امرأته في مسجده بعدَ العصرِ في شعبانَ"، وكان عويمرٌ قدمَ من تبوكَ، فوجدَها حبلى، وكان قبل ذلك قال: إن غزوة تبوك في رجب، وقدم منها في رمضان، [وحيئذٍ فإذا كان القدوم من تبوكَ في رمضان] (٣)، فكيف تكون الملاعنةُ في شعبان في المسجد؟

وقد وجدت ذلك أيضًا في بعض شروح (٤) البخاري، فقال: وكانت الملاعَنَةُ في شعبانَ في سنة تسع، وكان عويمرٌ قدمَ من تبوك، فوجدها حبلى، وعاش ذلك المولود سنتين، ثم مات، وعاشت أمه بعده يسيرًا، ذكره (٥) بعضُهم، لكن في "كتاب أبي داود": أنه كان -يعني: الغلامَ- أميرًا على مصر، وما يُدعى لأبٍ (٦). انتهى.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 8، ص 316 (SanadKitab #16684, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.