Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: لا تقبل صلاة بغير طهور

أحدكم إذا أحدثَ حتى يتوضأ لا تُقبل، والله أعلم.

(قال رجل من حضرموت): هي (١) اسم بلدة (٢) من بلاد اليمن، واسم قبيلة، مُنع من الصرف للعلمية والتركيب.

فإن قلت: لمَ لمْ يخرج الحديث المطابق للترجمة؟

قلت: لأن في سنده سِمَاكَ بنَ حَرْبٍ، وليس هو على شرطه، وإن أخرج له تعليقًا، كذا قيل.

فإن قلت: لم عدل عن الترجمة بلفظ مطابق لحديثها إلى ما صنع؟

قلت: لينبه على أن خصوصية الوضوء في قبول الصلاة غيرُ معتبرة، بل المعتبر هو الطهور أَعَمُّ من أن (٣) يكون وضوءًا أو غيرَه؛ كالتيمم بشرطه.

فإن قلت: المراد بالحدث (٤) في الحديث (٥): حدثٌ خاص، وهو الواقع في الصلاة، ولذلك فسره بالريح الذي يسبق في الصلاة غالبًا.

قلت: لا نسلِّم، ولعل أبا هريرة أجاب السائل عما يجهله، أو عما يحتاج إليه في الغالب، وعلى الجملة: يُحتمل قيامُ قرائنَ حاليةٍ لأبي هريرة اقتضت التخصيصَ الذي اعتمدَه، ولو سُلِّم، كان هذا (٦) استدلالًا على أن (٧)

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 285 (SanadKitab #16684, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.