Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 9, halaman 529

  1. كتاب المحاربين
  2. باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟

شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "أَحْصَنْتَ؟ "، قالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ".

(فلما شهدَ على نفسه أربعَ شهادات): الرجلُ المُقِرُّ على نفسه بالزنا في هذا الحديث هو (١) ماعِزٌ، المصرَّحُ باسمه في الباب الذي قبلَه.

وقد ذهب الحنفية إلى أنَّ تكرارَ الإقرار بالزنا أربعاً شرطٌ لوجوب إقامةِ الحدِّ، ورأوا أن (٢) النبي ﷺ في هذا الحديث إنما أَخَّرَ إقامةَ الحدَّ إلى تمامِ الأربع؛ لأنه لم يجبْ قبلَ ذلك، وقالوا: لو وجبَ الإقرار مرة، لما أَخَّرَ الرسول ﷺ الواجبَ.

وفي قول الراوي: فلما شهدَ على نفسِه أربعَ شهادات، دعاهُ النبيُّ ﷺ إلى آخره؛ إشعار بأن الشهادة أربعاً هي العلةُ في الحكم.

ومذهب مالك، والشافعي، ومن تبعهما: أن الإقرار مرةً موجبٌ للحد؛ قياساً على سائر الحقوق، فكأنهم لم يروا أن تأخير الحدِّ إلى تمام الإقرار أربعاً كما (٣) ذكره الحنفية، وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود (٤) السبب؛ لأن مبنى (٥) الحدِّ على الاحتياط في تركِه ودرئِه (٦) الشُّبُهات (٧).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 9، ص 529 (SanadKitab #16684, hlm. urut 4269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.