Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 9, halaman 536

  1. كتاب المحاربين
  2. باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

الحديث، وبَوَّبَ عليه بابَ: رجمِ الحبلى في الزِّنا إذا أَحْصَنت.

وأجمعَ العلماء على أنها لا تُرجَم حتّى تضعَ.

واختلفوا إذا وضعت، هل تحد حينئذ؟ فقيل: إن وُجد من ترضعه.

وقال الشّافعيّ ﵀: لا تُرجم حتّى تَفْطِمَه.

وقيل: إن رأى الإمامَ أن يَسترضعَ له، أو يُؤَخِّرها (١)، فَعَلَ.

واختُلف في المرأة توجَد حاملًا، ولا زوجَ لها، فقال مالك ﵀: تُحَدُّ إِلَّا أن تُقيم بينةً على الإكراه، أو تأتيَ مستغيثةً وهي تَدْمي.

وقال الكوفيون والشّافعيّ ﵏: لا تُحَدُّ إِلَّا ببينةٍ، أو اعترافٍ (٢).

وحجةُ المالكية قولُ عمر هذا بمحضر الصّحابة، ولم يخالف فيه أحدٌ منهم، فيكون إجماعاً سكوتياً، وهو حجة على الصحيح.

(إنّما كانت بيعةُ أبي بكر فَلْتَةً): أي: فجأةً.

(ولكن وَقَى الله شرَّها): يعني: أن مثلَ هذه البيعةِ جديرةٌ بأن تكون مُهَيَّجَةً للشر والفِتَن، فعصَمَ الله من ذلك، والفَلْتَةُ: كلُّ شيء فُعِل (٣) من غير رَوِيَّة.

(وليس فيكم مَنْ تُقطع الأعناقُ إليه مثلَ أبي بكرٍ): يريد: أن السابقَ منكم الّذي لا يُلْحَقُ شَأْوُهُ [في الفضل، لا يكون مِثْلًا لأبي بكر، فلا يطمعَنَّ أن يُبايَع] (٤) كما بويع أبو بكر، ولا يَطْمَعْ أن يُبايَعَ عن غير مشورة.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 9، ص 536 (SanadKitab #16684, hlm. urut 4276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.