Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 10, halaman 10

  1. كتاب الديات
  2. باب: قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥]

بإحدى ثلاثٍ: النفسُ بالنفس، والثيبُ الزاني، والمفارق لدينه (١) التاركُ للجماعة): أي: إِلَّا بإحدى ثلاثِ (٢) خصالٍ: قتلِ النفسِ، وزنا الثيبِ، ومفارقةِ المفارقِ لدينه، فحَذف المضافَ من كُلًّ، وأقامَ (٣) المضافَ إليه، وكلُّها بالجرِّ على أنه بدلٌ من ثلاثٍ، ولا شكَّ في أن من اتصف بواحدة من هذه الخصال الثلاثِ، فهو مُباحُ الدم بالنصَّ، و"يشهد أن لا إله إِلَّا الله، وأني رسول الله" في محل جر على أنها صفةٌ لمسلمٍ، من باب الصِّفَة الكاشفة المبينة (٤) لحقيقته، وكذلك "التارك للجماعة" مبينٌ لقوله: "المفارِقُ لدينه"، والمراد بالجماعة: جماعةُ المسلمين، وإنّما تركهم بالخروج عن الدين ومفارقته، وهو سببٌ لإباحة دمه بالإجماع؛ إن (٥) كان رجلًا.

وأما المرأة، فكذلك عند الجمهور.

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تُقتل.

قال ابن دقيق العيد ﵀: وقد يؤخذ من قوله: "التارك للجماعة"، بمعنى (٦) المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكاً لمن يقول: مخالفُ الإجماع كافرٌ، وقد نُسب ذلك إلى بعض النَّاس، وليس ذلك بالهَيَّنِ، وقد قدمنا الطريقَ في التكفير، فالمسائلُ الإجماعيةُ تارةً

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 10، ص 10 (SanadKitab #16684, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.