Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 10, halaman 36

  1. كتاب الإكراه
  2. باب: لا يجوز نكاح المكره

أو شربِ خمرٍ، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا (١).

[قلت: نص ابن العربي على أنَّه لا حدَّ على المكرَه على الزنا، وقال بعض أصحابنا] (٢): يُحَدُّ.

وقال ابن القَصَّار: إن انتشر قضيبهُ حينَ أولجَ، حُدَّ، أكرهَه سلطانٌ (٣) أو غيرُه، وان لم ينتشرْ، فلا حَدَّ عليه.

قال اللخميُّ: والاحتجاجُ على حدِّه بأن الإكراه لا يصحُّ مع الإنعاظ غيرُ صحيح (٤)، قد يريد الرجل شربَ الخّمْرِ، ويكفُّ عنها خوفاً من الله تعالى (٥).

* * *

باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣].

(باب: لا يجوز نكاحُ المُكْرَهِ؛ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾): قال السفاقسي: إدخالُ البخاري الآيةَ في (٦) هذا الباب لا معنى له.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 10، ص 36 (SanadKitab #16684, hlm. urut 4314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.