Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 10, halaman 116

  1. كتاب الأحكام
  2. باب: القضاء على الغائب

باب: القَضَاءِ على الغَائِبِ

٢٩٧٢ - (٧١٨٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

(إن أبا سفيانَ رجلٌ شَحيحٌ، فأحتاجُ أن آخذَ من ماله، قال: خذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروف): ساقه البخاري في باب القضاء على الغائب، وفي الاستدلال (١) به على ذلك نظر، والظاهر أنه فُتيا لا قضاء، وقد تقدم.

قال السفاقسي: وفيه: خروجُ المرأة في حوائجِها.

وفيه: أن صوتها ليس بعورة (٢).

قلت: في دلالته على ذلك نظر؛ لأنه محل ضرورة، وليس الكلام فيه.

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب: الأقضية من "القبس": وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذِّنُ؛ لأن صوتَها عورة، فإذا لم يجزْ سماعُ صوتها وهي في المأذنة (٣) ولا تُرى، فأَوْلى وأَحْرى أن لا يجوزَ مجالستُها ومحادثتُها ابتداءً من قِبَلِ نفسِها، فكيف إذا نصبها الإمام لذلك؟ (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 10، ص 116 (SanadKitab #16684, hlm. urut 4388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.