Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين

والأظهر (١) كما قال (٢) القاضي: أن المراد: صبغ الثياب، لا الشعر؛ فإنه لم ينقل عنه ﵇ صبغ (٣) شعره، وفي (٤) أبي داود: "أنه ﵇ كان يُصَفِّرُ لحيتَهُ بالوَرْسِ والزَّعفرانِ" (٥).

قلت: ويمكن حمله على أن ذلك كان مما (٦) يتطيب به، لا أنه يصبغ بهما.

وفي "الموطأ": "أن عبد الرحمن بن الأسود كان أبيضَ اللحية والرأس، فغدا ذاتَ يومٍ وقد حَمَّرَها، فقال له (٧) القوم: هذا أحسنُ، فقال: إن (٨) أمي عائشةَ زوجَ النبي ﷺ أرسلت إليَّ البارحةَ جاريتَها نُخيلة، فأقسمتْ عليَّ لأصبغَنَّ، وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ" (٩).

قال مالك: في هذا الحديث بيان أن رسول (١٠) الله ﷺ لم (١١) يصبغ،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 313 (SanadKitab #16684, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.