Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 10, halaman 166

  1. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة، لا من غيره

في الحديث، وإن كانت (١) المشافهة ممكنة لمن روى بواسطة (٢).

[[بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ (٣) مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً، لَا مِنْ غَيْرِه]] (*)

فيه أمران ينبغي التنبيه عليهما:

[[الأول]] أن سكوته ﵇ على ما يقع بمرأًى منه ومسمع، من غير (٤) إنكارٍ منه، لا شكَّ في أنه حجة؛ لأنه لا يُقِرُّ على باطل، لكن هل هو مخصوصٌ بسكوتٍ يلزمُ منه مفسدةٌ لو لم يكن السكوتُ عليه حلالًا، أو هو عام في ذلك، وفيما لا يلزم من السكوت عليه وقوعُ مفسدة؟ فيه نظر للشيخ تقيِّ الدينِ بنِ دقيقِ العيد.

[[ومثاله]] (*) طلاقُ الملاعِنِ زوجتَه ثلاثاً بعدَ فراغ اللعان، وسكت عليه النبيُّ ﵊، هل يكون سكوتُه دليلًا على جواز إرسال الثلاثِ حيث يعتبر، وذلك في المنكوحة، أو لا دليل فيه هنا؛ لأن المطلق أرسلَ الثلاثَ ظاناً بقاء النكاح، والنبي ﷺ يعلم أنها بانت منه باللعان، وأن

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 10، ص 166 (SanadKitab #16684, hlm. urut 4433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.