Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: غسل الدم

-بفتح الضاد-، فرد عليه السراج الدمنهوري، وقال: نص النووي على (١) أنه بالكسر، فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني، والذي قلت (٢) هو القياس، وكلام الجوهري يشهد للنووي.

لكن نقل عن صاحب "الجامع": أن الكسر لغة، وأن الأفصح الفتح (٣).

* * *

١٧٧ - (٢٢٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بْنَةُ أَبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأة أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".

(إنما ذلكِ): بكسر الكاف.

(عرق): أي: انفجر، قاله الأخفش، وقد جاء ذلك في رواية، [ويجوز أن يكون التعبير بالعرق كناية عن دم الاستحاضة.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 352 (SanadKitab #16684, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.