Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء

قال الجوهري: والكَلْمُ: الجراحة (١).

وجرى على ذلك في تأنيثه أيضًا في قوله:

(كهيئتها): وذكر الضمير أولًا في قوله: "يكلمه" باعتبار اللفظ، أو باعتبار المعنى أيضًا، إذ الكلم (٢) يطلق على الجرح.

وقال الزركشي: [على تأويل الكلم، وتوضحه رواية القابسي] (٣): "كُلُّ كَلْمَةٍ" (٤).

قال ابن المنير: ومقصودُه (٥) بالترجمة: أن المعتبر في النجاسة الصفات، فلما كان ريشُ الميتة لا يتغير بموتها؛ لأنه (٦) لا تحلُّه الحياةُ، طهر، وكذلك العظام (٧)، وكذلك الماء (٨) إذا خالطته نجاسة ولم تغيره، وكذلك السمنُ البعيدُ عن موضع الفأرة إذا لم يتغير.

ووجه الاستدلال بحديث دم الشهيد: أنه لما تغيرت صفته (٩) إلى صفةِ طاهر، وهو المسك؛ بطل حكمُ النجاسة فيه، على أن القيامةَ ليست

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 360 (SanadKitab #16684, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.