Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الغسل
  2. باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

عليه، وإنما هو إناءٌ صُبَّ فيه لرسول الله ﷺ ماء، وروي خارج "الصحيح" بجيم مضمومة وتشديد اللام، وفسر بماء الورد (١).

وفي "نهاية (٢) ابن الأثير": يحتمل أن يكون البخاري أراد هذا، ولكن المروي في كتابه إنما هو بالحاء (٣).

قلت: فإذن لا وجه لاحتمال إرادته (٤) الجلاب، بالجيم.

* * *

١٩٨ - (٢٥٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصم، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيءٍ نحوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

[(فقال بهما): أي: فعل بكفيه (٥)، فأطلق القول على الفعل مجازًا] (٦).

(على وسَط رأسه (٧)): -بتحريك السين- من وسط؛ لأنه اسمٌ غيرُ ظرف.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 383 (SanadKitab #16684, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.