Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الغسل
  2. باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

٢٠١ - (٢٦٢) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَه.

(إذا اغتسل من الجنابة، غسل يده): هذا يناسب الباب؛ لأنه عقده (١)؛ لأن الجنب هل يُدخل يدَه الإناءَ قبل أن يغسلها (٢) إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ (٣) الجنابة؟

وأما ما عداه من أحاديث الباب، فليس فيه إدخالُ اليد (٤) الإناء قبل غسلها (٥) في غسل الجنابة، ووجهُه: أن الغسل إما بحدث (٦) حكمي، أو حادث عيني، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده قذر، فلم يبق إلا الحدثُ الحكمي، وليس بمانع من إدخال اليد (٧)؛ لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكمًا؛ لامتنع إدخال اليد إلا بعد كمال الطهارة، وقد تحقق جوازُ إدخالها أثناء الغسل، فلا مانع إذن من إدخالها أولًا كإدخالها وسطًا، قاله ابن المنير.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 386 (SanadKitab #16684, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.