Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب التيمم
  2. باب: التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة

أَقْبَلْتُ أَناَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْم: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ ﵇.

(عبد الله بن يسار): بمثناة من تحت فسين مهملة.

(على أبي جُهيم): بضم الجيم، مصغر.

(من نحو بئر جمل): -بجيم-: موضع بالمدينة، فيه مال من أموالها.

قال الزركشي: وأَثرُ ابن عمر فيه التيممُ في السفر القصير (١)، لا في (٢) الحضر، والحديثُ ليس فيه التيمم لرفع الحدث، بل للذِّكْر؛ فإنَّ ردَّ السلام يجوز على غير طُهر (٣).

قلت: مراده (٤) الاعتراض على البخاري بأن ما ساقه لا يدل على مضمون ترجمته، وهو التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوات الوقت، وهذا أمر سبقه إليه غيره.

وأجيب (٥): بأن كلًّا من الأثر، والحديث يدل على المقصود من باب أولى.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 2، ص 46 (SanadKitab #16684, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.