Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب التيمم
  2. باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء

في تكثير ذلك الماء، فلم يخرج (١) ذلك المأخوذ عن ملكها؟

قلت: لا نسلِّم أن الماء المأخوذ على ملكها (٢)، ولذا (٣) قال ﵇: "ما رَزِئْنا من مائكِ شيئًا".

فإن قلت: فقد أعطوها عوضًا عما أُخذ (٤)، وذلك (٥) دليل لملكها؟

قلت: لا نسلم (٦) أن العوض عن الماء المأخوذ، وإنما (٧) هو ثواب لها وقع تطييبًا (٨) لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومها، وما نالها من مخافتها (٩) أخذَ مائها ورجوعها بغير (١٠) شيء، فزيد في الماء ببركته ﵇ ما (١١) حصل به النفع.

قال: وفيه: جواز البيع على الغائب بضرورة (١٢) دين، أو بيع كامل

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 2، ص 60 (SanadKitab #16684, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.