Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: إذا كان الثوب ضيقا

بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.

وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (١)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (٢).

[قلت: فيه إساءة (٣) ظاهرة.

قال (٤): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (٥).

قلت: لا وجه للتردد (٦)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه ﵇ صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (٧).

والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.

* * *

باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا

٢٦٦ - (٣٦١) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 2، ص 81 (SanadKitab #16684, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.