بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.
وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (١)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (٢).
[قلت: فيه إساءة (٣) ظاهرة.
قال (٤): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (٥).
قلت: لا وجه للتردد (٦)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه ﵇ صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (٧).
والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.
* * *
باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا
٢٦٦ - (٣٦١) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ