Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

أعطي أجرَه، فيقدَّر (١): أُعطي كلٌّ منهم قيراطًا قيراطًا (٢)، فيكون "قيراطًا" الأولُ مفعولَ أُعطي الثاني، و"قيراطًا" الثاني تأكيدًا، ولا إشكال.

فإن قلت: هو غير صالح للسقوط هنا.

قلت: لا نسلم عدمَ صلاحيته لذلك مع إرادة التقدير المذكور (٣)، والله أعلم.

فإن قلت: فما (٤) وجه مطابقة حديث ابن عمر (٥) للترجمة، وإنما حديثه مثالٌ لمنازل الأمم عند الله؛ فإن هذه الأمة أقصرُها عمرًا، وأقلُّها عملًا، وأعظمُها ثوابًا؟

قلت: أورده ابن المنير، وأجاب: بأنه (٦) يُستنبط بتلطُّف (٧) من قوله: "فعملْنا إلى غروب الشَّمس"، فدل (٨) أن وقت العمل ممتدٌّ (٩) إلى الغروب، وأنه لا يفوت، وأقربُ الأعمالِ المشهور بهذا الوقت صلاةُ العصر، وهو من قَبيل الأخذِ من الإشارة، لا (١٠) من صريح العبارة، وليس المراد عملًا

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 2، ص 236 (SanadKitab #16684, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.