Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: وقت الفجر

قلت: لا يتعين تخريجُ الرفعِ على ذلك؛ إذ (١) يجوز أن (٢) تكون تامة، و"أن أدرك" على حذف لام التعليل؛ أي: ثم توجد (٣) سرعة بي لإدراكي (٤) صلاة الفجر، وهذا وجه لا غبار عليه، ولا خلاف فيه، فالتخريج (٥) عليه أَولى، وسُرْعة: بضم السين المهملة وإسكان الراء (٦).

* * *

٤٠٠ - (٥٧٨) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

(كن (٧) نساء المؤمنات): قال الزركشي: يجوز في "نساء" وجهان: النصب على أنَّه خبر كان، و"يشهدن" (٨) خبر ثان.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 2، ص 249 (SanadKitab #16684, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.