Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الأذان بعد ذهاب الوقت

فلا حذف، ويحتملُ الشرطيةَ، فالجوابُ محذوف؛ أي: لو عرست بنا، لاسترحْنا، والتعريس -بمهملات-: نزولُ المسافر من آخر (١) الليل للاستراحة.

(يَا بلال! قم فأَذِّن): قال ابن المنير: فيه حجة لمن أذن للفوائت، ولا يعارضه حديثُ الخندقِ؛ لأن (٢) تلك الصلاة لما اجتمعت هي (٣) وغيرها، كانت في حكم الواحدة، ولهذا أَذَّنَ للعشاء خاصةً، ولأن المقصود بالأذان الجمعيةُ، وقد استُغني عنها بالجمعية للحاضرة (٤).

ألا ترى أنا نقول في الجمع بين الصلاتين (٥) أذانٌ واحد على قول معتبر؟ وانظر إذا منعنا الأذانَ للفائتة كيف يُصنع بمساجد العشائر (٦) إذا أخر الإمامُ الظهرَ -مثلًا - إلى آخر الأولى (٧)، أو إلى أول (٨) الثَّانية، هل يؤذن لها في (٩) آخر وقتها، أو لا يؤذن؟ فما (١٠) يُرى أحد (١١) يؤذِّنُ حينئذٍ إلَّا أُنكر عليه،

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 2، ص 257 (SanadKitab #16684, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.