Kitab: Mashabihul Jami'
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا
- باب: الوصايا، وقول النبي ﷺ: "وصية الرجل مكتوبة عنده"
- باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- باب: الوصية بالثلث
- باب: لا وصية لوارث
- باب: إذا وقف، أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
- باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
- باب: من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
- باب: ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- باب: قول الله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ إلى قوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾ [النساء: ٦ - ٧] وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
- باب: قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ [النساء: ١٠]
- باب: إذا وقف أرضا، ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- باب: إذا وقف جماعة أرضا مشاعا، فهو جائز
- باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- باب: نفقة القيم للوقف
- باب: إذا وقف أرضا أو بئرا، أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- باب: قول الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. . .﴾ [المائدة: ١٠٦]
- باب: قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة