Lewati ke konten

Kitab: Al-Maqashid an-Nahwiyyah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 1609

  1. شواهد عطف البيان
  2. الشاهد الثالث والخمسون بعد الثمانمائة

فإن قيل: ليس حكم التابع كحكم الأصل، فإنهم اتفقوا على جواز: كل شاة وسخلتها بدرهم، وعلى جواز: رب رجل وغلامه، مع أنهم اتفقوا على امتناع: كل سخلتها، ورب غلامه، فلا يلزم من امتناع التارك بشر تصريحًا امتناع التارك بشرًا تقديرًا.

قلت: البدل في حكم تكرير العامل في جميع المواضع بخلاف المعطوف، فإنه وإن كان في بعض المواضع في حكم التكرير، كما في: ما زيد وعمرو، بالضم؛ فليس في كل المواضع في حكم التكرير، فلا يلزم من جواز تابع ليس في حكم التكرير لعامله جواز تابع في حكم تكرير العامل (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، ج 4، ص 1609 (SanadKitab #16714, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.