الباب الثاني: في ركعتي الفجر
٥٧٩ - قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أنَّ رَكْعَتَي الفَجْرِ سُنَّةٌ لِمُعَاهَدَتِهِ ﷺ عَلَى فِعْلِهِمَا أَكْثَر مِنْهُ عَلَى سَائِرِ النَّوافِلِ).
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، والبيهقي، من حديث عائشة قالت: "لَمْ يَكُنْ النَّبيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ، أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ".