Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 4, halaman 321

  1. ٧ - كتاب أحكام الميت
  2. الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

كفضل صلاة الجمعة على صلاة الفذ، أو كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته فذًا؛ إِلا أنه وقع عند الطحاوي من وجه آخر كلفظ: المكتوبة على التطوع، وهو موقوف له حكم الرفع وسنده لا بأس به إِلا أن الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح كما قال البيهقي.

* * *

٦٧٠ - حديث ابن مسعود قال: سَألْنَا رسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المَسِيْرِ على الجَنَازَةِ فقال: "الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ ولَيْسَتْ بِتَابِعَة وَلَيْسَ مَعَهَا من يُقَدِّمُهَا".

أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، كلهم من

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 4، ص 321 (SanadKitab #16738, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.