Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 5, halaman 34

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. الجملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

وابن ماجه والبيهقي من حديث معاذ.

٧٢٧ - حديث سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نعدُّهُ لِلْبَيْعِ".

أبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب به؛ لفظ أبي داود والبيهقي الذي خرّجه من طريقه. ولفظ الدارقطني عن سمرة بن جندب قال: "بسم الله الرّحمن الرّحيم. من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلامٌ عليكم. أمّا بعدُ فإِنّ رسولَ الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرّجل أو المرأة الذين هم تلادٌ له وهم عمله لا يُريدُ بيعَهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصّدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرّقيق الذي يعدّ للبيع". في سنده جهالة؛ لأنّ هؤلاء المذكورين غير معروفين كما ينبغي، بل هم في عداد المجاهيل وإِن وثّق ابن حبّان بعضهم على قاعدته، ومع هذا فزعم ابن عبد البرّ أنّه حديث حسن؛ ولعلّه لسكوت أبي داود عليه.

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 5، ص 34 (SanadKitab #16738, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.